الطعن رقم 1073 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-23
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه وأحمد علي مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن ذكر في ديباجته خطأ أن النيابة العامة طلبت عقاب الطاعن بمواد القانون رقم 38 لسنة 1969 وهو خاص باعتبار التسويات التي أجريت بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية لموظفي الأوقاف الملكية (سابقاً) الذين ألحقوا بخدمة وزارة الأوقاف إعتباراً من 1/8/1952 صحيحة وذلك متى كانوا قد استوفوا باقي الشرائط المنصوص عليها فيه وباعتبار ماتم من ترقيات لهؤلاء العاملين على أساس الأقدميات التي رتبتها التسويات المشار إليها صحيحاً - في حين أن البين من الأوراق أن النيابة العامة قيدت الواقعة بمواد القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني - على ما يبين من المفردات المضمومة - إلا أن الحكم عاد وذكر في صلبه القيد والوصف الصحيحين لها بما يتفق وما طلبته النيابة من عقاب الطاعن وفق أحكام هذا القانون الأخير وقد حدد الحكم في أسبابه التهمة بأنها "هدم بناء غير آيل للسقوط قبل حصوله على تصريح بالهدم" كما أشار الحكم صراحة إلى أن الفعل مؤثم بمقتضى المادتين الأولى والسابعة من هذا القانون سالف الذكر وأفصح في غير لبس عن مؤاخذة الطاعن بمقتضى أحكامه، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، فإنه لا يقدح في سلامة الحكم ما ورد خطأ في ديباجته في شأن القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه على واقعة الدعوى مادام الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً صححه الحكم صراحة في صلبه على التفصيل المار ذكره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 مارس سنة1971 بدائرة قسم دمياط بصفته مالكا لعقار غير قابل للسقوط قام بهدمه قبل الحصول على ترخيص بالهدم وفقا لاحكام القانون من الجهات المختصة. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و7/2 من القانون رقم 178 لسنة 1961. ومحكمة بندر دمياط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها (ثانيا) بتغريم المتهم 669 جنيها و200 مليم وإلزامه بضعف الرسوم المستحقة على الترخيص فاستأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة دمياط الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. والمحكمة المذكورة مشكلة من قضاة آخرين قضت حضوريا (أولا) بقبول الاستئناف شكلا (ثانيا) برفض الدفع المبدي من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (ثالثا) وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 664 جنيها و200مليم بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... الخ.