⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1056 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-30 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ الدفاع الشرعى
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تلتزم ببيان العلة في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الخطأ في مصدر الدليل أو إغفاله لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تثريب على المحكمة إذ هي لم تشر إلى ما لم تطمئن إليه من تحريات معاون المباحث - التي ضمنها تقريره وشهد بها في التحقيق - مما لم يؤيد بدليل ما، ذلك لأنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات - باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة - إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعى أو إلى إنتفائها وتقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء - لتقرير ما إذا كان المدافع قد إلتزم حدود هذا الدفاع فلا جريمة فيما أتاه طبقاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات، أم أنه تعدى حدوده بنية سليمة فيعامل بمقتضى المادة 251 من هذا القانون، كل ذلك من الأمور الموضوعية البحت، التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتها في حكمها، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بكافة الظروف والملابسات التي كانت الطاعنة محفوفة بها وقت وقوعها - عن بصر وبصيرة، وكانت الأدلة التي استند الحكم إليها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من اعتبار الطاعنة قد تعدت بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي عن المال أثناء استعمالها إياه، تأسيساً على أن الوسيلة التي سلكتها - بطعنها المجني عليها بالسكين في صدرها - لم تكن لتتناسب، في تلك الظروف والملابسات، مع الاعتداء الواقع - نهاراً - على حيازتها الفعلية للشقة التي تسكنها، بما في ذلك قيام المجني عليها بجذبها لمحاولة إخراجها منها، بل أنها زادت عن الحد الضروري والقدر اللازم لرد هذا الإعتداء، فإن ما تعيبه الطاعنة على الحكم لا يعدو - في حقيقته - أن يكون مجادلة في تحصيل محكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى في حدود سلطتها التقديرية وفي ضوء الفهم الصحيح للقانون، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 21 يونيه سنة 1967 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الاسكندرية أحدثت عمدا بـ........ الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم تقصد من ذلك قتلا ولكن إصابتها أفضت إلى موتها. وطلبت من مستشار الاحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهمة مما أسند إليها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي فيه بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الاسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة - مشكلة من دائرة أخرى - قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح المضبوط. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الاخير بطريق النقض للمرة الثانية.