⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1054 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-17 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات.اجراءات.دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ غش فى عقد توريد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب تحليل العينة المحفوظة لديه وإذ استأنف الحكم الإبتدائي الصادر بإدانته، طلب المدافع عنه تحليل العينتين المحفوظتين لديه ولدى معاون الصحة، ولوجود مانع لدى أحد أعضاء الهيئة من نظر الدعوى عرضت على هيئة أخرى ولم يبد الطاعن أو المدافع عنه أي طلب حتى صدر الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، فإن الطاعن يعد متنازلاً عن طلب التحليل الذي كان قد أبداه في مرحلة سابقة للدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة الإستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها، ولما كان الحكم الإبتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية بجريمتي غش اللبن وعرضه للبيع اللتين دان الطاعن بهما وأقام عليهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها وكانت المحكمة الإستئنافية رأت كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون فيها تسبيباً كافياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف أخذا بأسبابه، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب والبطلان يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك، لما كان ذلك، وكان سياق نص المادة السابقة قد خلا من القرينة المنشأة بالتعديل المدخل على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بالقانونين الرقيمين 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 التي افترض بها الشارع العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة، ومن ثم فلا تناقض إذ دان الحكم المطعون فيه الطاعن بجنحة بيع لبن مغشوش مع علمه بذلك أخذاً بالقرينة القانونية المنصوص عليها بالقانونين رقمي 522 سنة 1955 و80 لسنة 1961 باعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة وأخفق في اثبات حسن نيته - ذلك لأن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع في أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ومن ثم فإنه لا يلزم في توافر أركان جريمة بيع اللبن المغشوش في حق الطاعن مع علمه بالغش الذي استقاه الحكم من القرينة الواردة بالمادة الثانية من القانون 48 سنة 41 المعدل قيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات وللمحكمة مطلق الحرية في تقدير الدليل على حسن نية الطاعن من عدمه ولا تقبل منه المحاولة في هذا الشأن أمام محكمة النقض إذ هو أمر من إطلاقات محكمة الموضوع - والجدل الموضوعي لا يقبل أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأن بدائرة قسم ملوي محافظة المنيا: (أولا) عرض للبيع لبنا غير محتفظ بخواصه الطبيعية بأن أضاف إليه ما لا يقل عن20% ماء. (ثانيا) عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان "لبنا مغشوشا" مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و12/1 من القانون رقم 131 لسنة 1950 و1 و7 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 86 لسنة 1948 و53 لسنة 1951 و552 لسنة 1955. ومحكمة ملوي الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ والمصادرة. فعارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.