الطعن رقم 1049 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-17
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، وسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 59 لسنة 1970 المعمول به من تاريخ نشره فى 13/8/1970 وهو تاريخ سابق لتاريخ الجريمة التي دين بها المطعون ضدهما قد أضاف إلى قانون العقوبات فيما أضاف من مواد - نص المادة 316 مكرراً ثالثاً التي قضت الفقرة الثانية منها - وهي المنطبقة على واقعة الدعوى - بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر...، وكانت المحكمة الإستئنافية قضت بحبس المتهمين شهراً واحداً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في ليلة 2 مايو سنة 1973 بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية: سرقا الماشية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.... من حظيرته الملحقة بمسكنه وذلك عن طريق النشر والكسر من الخارج. وطلبت عقابهما بالمادة 316/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة بنها الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين شهرا واحدا مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.