الطعن رقم 1034 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-16
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى، ولئن كان الحكم الإبتدائى قد خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أنها استوفت تلك البيانات، ومن ثم فإن استناد الحكم المطعون فيه - الذي استوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته - إلى أسباب الحكم الإبتدائي يكون سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الرجوع إلى الحكم الإبتدائي أنه يحمل في صدر الصحيفة الثانية والثالثة والرابعة منه تاريخ اصداره على خلاف ما يقوله الطاعن، وكان لا يعيبه ورود تاريخ اصداره في صفحاته الداخلية ذلك أن القانون لم يشترط اثبات هذا البيان في مكان معين من الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة. إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وإلى اقتناعه هو وإلى ما انتهى إليه في شأن تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وفحص واقعتها ووقف على ظروفها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قرار المحكمة الذي أصدرته من تلقاء نفسها بإعادة الدعوى للمرافعة لمناقشة الطاعن لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً في تحقيق الدعوى لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه. وإذ كانت المحكمة قد رأت عدم حاجة الدعوى إلى هذا الإجراء فهذا من حقها، ولا محل للنعي عليها عدم توليها إجراء هذه المناقشة ما دام أن الطاعن لم يطلب منها ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع إذ أن في تعويلها على أقوال المتهم وشاهدي النفي ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالهم من اعتراضات فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد حكمها ضمنا الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن خطأ الحكم المطعون فيه في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن دائرة استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفي على قارىء الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من المحكمة الإستئنافية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 6 ديسمبر سنة1970 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ........ والتي كانت سلمت إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه أضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجمالية الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.