⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1032 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجاني قد انصرفت - بصفة خاصة - إلى إزهاق روح المجني عليه، والعبرة في التعرف على هذه النية هي بما يبطنه الجاني ويضمره في نفسه مما لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يستخلص من الامارات والمظاهر الخارجية التي يثبتها الحكم. ولئن كان هذا الاستخلاص من شئون محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبتته في حكمها من هذه الإمارات والمظاهر كافيا بذاته للكشف عن قيام تلك النية. وإذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من استعمال الطاعن سلاحاً ناريا قاتلاً بطبيعته وإطلاقه إياه على المجني عليه - في خلفية فخذه - من مسافة قريبة، بعد إقلاعه عن السرقة وفي غضون مطاردته، ثم اسراع الطاعن في العودة إلى حديقته بعد ذلك - لإخفاء الحقيقة والإيهام بأنه كان في حالة دفاع شرعى عن ماله - كل ذلك لا يدل بذاته على توافر نية القتل في حق الطاعن، حتى لو كان قد تعمد إصابة المجني عليه بالعيار، ما دام الحكم لم يدلل على انصراف قصد الطاعن إلى أن يصيب من المجني عليه مقتلاً ذلك بأنه يصح في العقل أن يطلق الجاني السلاح الناري على غريمه من قرب - متعمداً إصابته بالفعل - وهو لا يهدف من وراء ذلك سوى مجرد إحداث هذه الإصابة به، دون إزهاق روحه، ومن ثم فلا حجة - من بعد - فيما نسبه الحكم إلى الطاعن من تعمده اطلاق النار على المجني عليه بقصد قتله، إذ أن هذا القصد الخاص هو العنصر المطلوب استظهاره والذي شاب الحكم قصور في التدليل على توافره على النحو السالف بيانه. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز العياط محافظة الجيزة قتل....... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وحمل بندقيته المرخصة وتربص له في مكان أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1 و30/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.