⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1031 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي و تسري المدة من جديد ابتداء من يوم الإنقطاع" ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة تتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. وكان من المقرر أن الإعلان بالحضور لجلسة المحاكمة إعلانا صحيحاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - يقطع المدة المسقطة للدعوى، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت في الدعوى متلاحقة دون أن تكتمل هذه المدة حتى صدور الحكم المطعون فيه، فإنه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 16 مارس سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: الأول بصفته صاحب المحل والثاني المدير المسئول امتنعا عن بيع سلعة مسعرة "....." بالسعر المقرر وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و9/1-2 و14 و15 و16/1 و17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1975. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة. فعارضا وقضي في معارضتهما بعدم جوازها لرفعها عن حكم صدر حضوريا. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأول وتأجيل الدعوى إلى أجل غير مسمى بالنسبة للثاني. ثم أعادت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة القاهرة الابتدائية بالنسبة للمستأنف الثاني فقضت المحكمة المذكورة بانقضاء الدعوى الجنائية فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.