⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1030 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينه، وبعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، مالم تكن صادرة بالبراءة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 3 من مارس سنة 1975، وحتى يوم 9 من أبريل سنة 1975 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته - على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة سوهاج الكلية المقدمة من الطاعن - فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولا يغير من ذلك ما تضمنته الشهادة السلبية من وجود مسودة الحكم بملف الدعوى وأن نسخة الحكم الأصلية وقعت من رئيس الجلسة في الميعاد القانوني ولكن كاتب الجلسة لم يكن قد أودعها ملف الدعوى حتى طلب الشهادة، ذلك أن القانون أوجب حصول التوقيع والإيداع معاً في ميعاد الثلاثين يوماً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة وتحفظ في ملف الدعوى وتكون هي المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذلك ذي الشأن، أما ورقة الحكم قبل التوقيع والإيداع - سواء كانت مسودة أو أصلاً - وهي لا تعدو أن تكون مشروعاً للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن، فإنها لا تغني عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 مايو سنة 1969 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج هرب التبغ بأن قام بزراعته على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 6450 ج على سبيل التعويض ومحكمة طما الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم سنتين مع الشغل وغرامة 200ج وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بالنسبة لعقوبة الحبس. (ثانيا) بإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية مبلغ 6450ج على سبيل التعويض. (ثالثا) بمصادرة التبغ المضبوط. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ......... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.