الطعن رقم 304 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-14
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اشخاص اعتبارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ الشخصية الاعتبارية للجمعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ اندماج جمعية فى اخرى
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقضى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى مادته السابعة بأن الشخصية الإعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها ، و من ثم فإن إندماج جمعية ذات شخصية إعتبارية فى جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الإعتبارية عن الجمعية المندمجة و خلافة الجمعية الدامجة لها فى شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفا للجمعية الأولى ، وإلى أن يتم الشهر لايثبت الإستخلاف بين الجمعيتين فى الشخصية الإعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التى كانت لها أصلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد أقام الدعوى أمام المحكمة الإبتدائية على الجمعية المطعون عليها بوصفها شخصا إعتباريا ، وكانت الجمعية قد إستأنفت بوصفها هذا الحكم الصادر ضدها و قد صدر الحكم النهائى فى الدعوى على ذلك الأساس ، و كان ما ينعاه الطاعن من عدم ثبوت الشخصية الإعتبارية للجمعية و بالتالى عدم أهليتها للتقاضى و إكتساب الحقوق يقوم على عنصر واقعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع هو التثبت مما إذا كانت الجمعية قد سجلت وفقا لأحكام القانون أو لم تسجل فإنه لا يجوز التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بحسب المحكمة لرفض دعوى الملكية أن تستند فى ذلك إلى عجز المدعى عن إثبات دعواه دون أن تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المدعى عليه و من ثم فإن النعى على خطأ الحكم المطعون فيه إستطرد إليه تزيدا فى شأن التدليل على ملكية المدعى عليه فى دعوى الملكية يكون غير منتج .