الطعن رقم 1027 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-16
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ قرائن قضائية
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينه، وبعيش محمد رشدي، وأحمد موسى، وأحمد ماهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ركن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم مالم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.......... 2-......... 3-............4 -............. 5-............... (طاعن) 6-............ (طاعن) بأنهم في يومي 14 و15 مايو سنة 1974 - بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة. أولا: المتهمين الأول والثاني سرقا مبلغ النقود والمصاغ والمنقولات المبينة قدرا وقيمة بالمحضر ......... من مكان مسكون بواسطة الكسر من الخارج. ثانيا: المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس أخفوا المنقولات المسروقة سالفة الذكر مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكررا و316/2 - 3 من قانون العقوبات. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت غيابيا للأول وحضوريا للباقين بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وحبس كل من المتهمين الثالث والخامس والسادس ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ لكل من المتهمين الخامس والسادس وبراءة المتهم الرابع مما أسند إليه. فاستأنف المحكوم عليهما الخامس والسادس هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ......... بصفته وكيلا عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.