الطعن رقم 1018 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-14
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ معاينة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل حفيظ، والسيد شرعان، وعبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط مما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجواهر المخدرة لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة من ضبط المواد المخدرة في جيبي جلباب الطاعن وصديريه والتفتت عن طلب معاينة منزله وأطرحته بقالة أن الغرض منه هو مجرد التشكيك في صحة ما شهد به شاهد الإثبات لا لنفي الواقعة ذاتها، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً وسائغاً في الالتفات عن طلب المعاينة، لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم ترى فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الثبوت التي اقتنعت بها طبقاً للتصوير الذي أخذت به، وأنها لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة على النحو الذي رواه شاهدا الإثبات مادامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة. كما أنه لا جدوى فيما يثيره الطاعن خاصاً بطلب المعاينة طالما أن الحكم أثبت في حقه أنه قد ضبط محرزاً المخدر بملابسه ولم يثر بخصوصه أي منازعة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شهود الإثبات وتطرح أقوال شهود النفي دون أن تلتزم ببيان السبب، مادام الرد على أقوال الآخرين مستفاداً من الأخذ بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه قد ثبت في يقين المحكمة بعد فحصها لدفتري أحوال مكتب المخدرات والمرور وقوع الضبط والتفتيش في الوقت الذي شهد به شاهدا الإثبات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 مارس سنة 1973 بدائرة مركز أبنوب محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين أفيونا وحشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق فقرر ذلك عملا بمواد الاتهام بمعاقبته المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.