الطعن رقم 1010 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الجنح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم القاضي الجزئي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لما رآه فيها من شبهة الجناية وأصبح حكمه نهائياً وقدمت النيابة الدعوى لقاضي الإحالة فعلى قاضي الإحالة أن يحيل الدعوى لمحكمة الجنايات دون سواها إما باعتبارها جناية فقط كمقتضى حكم عدم الاختصاص أو باعتبارها جناية وجنحة بطريق الخيرة إن كان لا يرى فيها إلا جنحة. وليس له بأية حال أن يحيلها إلى القاضي الجزئي ولو باعتبارها جناية تلابسها ظروف مخفقة لأن حكم عدم الاختصاص الذي أصبح نهائياً يترتب عليه حتماً تجريد محاكم الجنح من نظر الدعوى ومنعها نهائياً عن رؤيتها.
فقرة رقم -1
أقامت النيابة الدعوى العمومية على المتهم طالبة محاكمته بالمادة 206 من قانون العقوبات على تهمة أنه في يوم 10 مايو سنة 1928 ببنها ضرب ............... و............... فأحدث بهما الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تقل عن العشرين يوما. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح بنها الجزئية طلبت النيابة الحكم بعدم الاختصاص حيث إن الكشف الطبي أثبت وجود عاهة مستديمة للمجني عليه ............... يستحيل برؤها فقضت تلك المحكمة حضوريا بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1928 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة الأوراق على قلم النائب العام لإجراء شؤونه بها.
وبعد أن حققت النيابة الدعوى وجهت للمتهم التهمة الآتية: وهي أنه في 10 مايو سنة 1928 ببنها ضرب ............... ضربا نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي وجود أنكلوز عظمي بالمفصل الأول السلامي للخنصر الأيمن تفيد من حركته بنحو 5% وضرب أيضا ............... وقد عولجت من أجل ذلك مدة تقل عن العشرين يوما وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالفقرة الأولى من المادتين 204 و206 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 12 يناير سنة 1929 أصدر حضرة قاضي الإحالة قرارا باعتبار الحادثة جنحة ومنطبقة على المادة 205 عقوبات وإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شؤونها فيها. وبتاريخ 30 يناير سنة 1929 قرر حضرة رئيس نيابة مصر بتوكيل سعادة النائب العام بالطعن في هذا القرار بطريق النقض والإبرام وقدم حضرته تقريرا ببيان الأسباب في اليوم نفسه.