الطعن رقم 1007 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي قد استظهر خطأ الطاعن في قوله بما مؤداه أنه كان يتعين على المتهم وقد استشعر الخطر ولم يتأكد من حالة الطريق أمامه نتيجة عدم وضوح الرؤية بسبب استعمال السيارة النقل القادمة في مواجهته للنور المبهر أن يهدئ من سرعة سيارته وإذ لم يفعل ذلك وفوجئ بعربة النقل أمامه واصطدم بها فإن ذلك مما يوفر الخطأ في جانبه ثم أضاف الحكم المطعون فيه، رداً على ما دفع به الطاعن من توافر القوة القاهرة، قوله "أن الثابت من التحقيقات ومن المعاينة عدم وجود آثار فرامل للسيارة على الطريق مما يقطع بأن المتهم لم يتخذ أي إجراء لتفادي الاصطدام بعربة الكارو ولا يعفيه من ذلك قوله أن هذه العربة لم تكن تحمل مصباحاً خلفياً إذ أن أنوار السيارة التي يقودها كفيلة برؤية العربة الكارو على مسافة بعيدة يستطيع معها السيطرة على سيارته، كما أن الطريق يسمح بمرور سيارتين في اتجاهين مضادين رغم وجود عربة الكارو.."، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، في هذا الشأن كاف وسائغ في استظهار ركن الخطأ في جانب الطاعن، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 نوفمبر سنة 1974 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج (أولا) تسبب خطأ في موت......... وإصابة........... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد المركبة الأجرة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمركبة قيادة المصاب الثاني وحدثت إصاباتهما المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. (ثانيا) قاد المركبة في الطريق العام بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت معاقبته بالمادتين 238/1 و244/1 من قانون العقوبات والمواد 3 و77 و79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة طما الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 10 ج للإيقاف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.