الطعن رقم 1006 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش والاذن به
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وهبه، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات وإنما أشار في نهاية مرافعته إلى أن "دفتر الأحوال غير ثابت به أية مأمورية رسمية". فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحقه في الدفاع لعدم ضم دفتر الأحوال لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "ويبين من مطالعة الأوراق أن إذن التفتيش قد صدر في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق من صباح يوم 24 ديسمبر سنة 1971 وأنه تم ضبط المتهم في نحو الساعة الثانية عشرة من ظهر ذلك اليوم..." وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 ديسمبر سنة 1971 بدائرة مركز الدلنجات محافظة البحيرة: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم واحد. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.