⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 999 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-5-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استناد المحكمة إلى دليل لا وجود له في الدعوى يعيب الحكم ويوجب بطلانه. فإذا استندت المحكمة - في إثبات تزوير - إلى تقرير خبير ثم تبين أنه لم يقدم في الدعوى تقرير بالمرة كان حكمها باطلاً ويجب نقضه.