الطعن رقم 999 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استناد المحكمة إلى دليل لا وجود له في الدعوى يعيب الحكم ويوجب بطلانه. فإذا استندت المحكمة - في إثبات تزوير - إلى تقرير خبير ثم تبين أنه لم يقدم في الدعوى تقرير بالمرة كان حكمها باطلاً ويجب نقضه.