الطعن رقم 302 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-3-19
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تقسيم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف والبناء فى الاراضى المقسمة
⚖️ التصرف والبناء فى الاراضى المقسمة
⚖️ التصرف والبناء فى الاراضى المقسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وصبرى فرحات وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء أن نص المادة التاسعة قاطع فى الدلالة على أن الموافقة على التقسيم لا تثبت إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر فى الجريدة الرسمية . وأن المقصود من إعتبار الطلب مقبولا فى حالة ما إذا إنقضت مدة الستة الأشهر المحددة للفصل فيه ولم تبلغ السلطة القائمة على أعمال التنظيم مقدمه موافقتها أو رفضها - على ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثامنة - المقصود بذلك هو أن تعتبر موافقة هذه السلطة كأنها قد حصلت . و هذه الموافقة الإعتبارية لا يمكن أن يكون لها من أثر أكثر مما للموافقة الصريحة التى تبلغها السلطة للمقسم خلال مدة الستة الأشهر المشار إليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة ، و التى لا يترتب عليها سوى إعتبار مشروع التقسيم المقدم من المقسم موافقا لأحكام القانون و لكنها لا تغنىعن وجوب صدور القرار الوزارى باعتماد التقسيم و لا تقوم مقامه فى إحداث الآثار التى رتبها القانون على صدوره وبالتالى فلا يرتفع بها الحظر من التصرف و البناء فى الاراضى المقسمه الوارد فى المادة العاشرة ، لأن نص هذه المادة صريح فى أن المشرع جعل جواز التصرف والبناء فى تلك الأراضى مرهونا بصدور القرار الوزارى ذاته بايداع صورة رسمية منه فى الشهر العقارى . ولئن كانت المادة العاشرة المذكورة لم تنص على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها ، إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالصالح العام - مقتضاه - ترتيب هذا الجزاء وإن لم يصرح به و إعتبار البطلان فى هذه الحالة مطلقا . يؤكد ذلك تقرير البطلان صراحة فى المادة الحادية عشر جزاء على مجرد إغفال تضمين العقد الاشارة إلى القرار الوزارى سالف الذكر حتى و لو كان هذا القرار قد صدر بالفعل قبل حصول التصرف وهى صورة أهون بكثير من صورة وقوع التصرف قبل صدور ذلك القرار .