الطعن رقم 997 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تحقيق
⚖️ قرار الحفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من سلطة التحقيق بحفظ بلاغ كاذب لعدم صحته لا يمنع محكمة الموضوع - عند نظر هذه القضية - من استئناف التحقيق أو استيفاء ما نقص منه لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به غير مقيدة بما رأته سلطة التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس من الضروري - بعد الحكم ببراءة متهم من تهمة البلاغ الكاذب والتصريح في الحكم بأنها على غير أساس وأن ركن الكذب غير متوافر - أن تقيم المحكمة حكمها برفض الدعوى المدنية على أسباب أخرى.