الطعن رقم 992 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات.دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد كفل لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وإلزام المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب، ولما كان الدفاع المسوق من الطاعنين - يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعنين بأنهما في يونيه 1972 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: (المتهم الأول) ارتكب تزويرا في محررين عرفيين هما عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المبينة بالمحضر، وكان ذلك بأن وقع على كل منهما بإمضاء مزور نسب صدوره إلى المجني عليه...... (المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة البيان بأن اتفق معه على ذلك ووقع على عقد الإيجار فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمين - استعملا المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدماها إلى مجلس حي شمال الجيزة مع علمهما بتزويرها. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 3 و24 و211 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل عما أسند إليهما وكفالة خمسة جنيهات لكل منهما لإيقاف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.