⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق
⚖️ شهادة
⚖️ مدعى مدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شئ في القانون يمنع من سماع شهادة المدعي بالحق المدني مع تحليفه اليمين القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق الإصرار ليس له زمن خاص معين قانوناً. بل الأمر في وجوده وعدمه متعلق برأي قاضي الموضوع.