الطعن رقم 991 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-4
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصرار سابق
⚖️ شهادة
⚖️ مدعى مدنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شئ في القانون يمنع من سماع شهادة المدعي بالحق المدني مع تحليفه اليمين القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق الإصرار ليس له زمن خاص معين قانوناً. بل الأمر في وجوده وعدمه متعلق برأي قاضي الموضوع.