الطعن رقم 981 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد المتهمين
⚖️ قتل عمد - سبق الاصرار والترصد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ظهر من أوراق الدعوى أن القتل لم يحصل إلا من عيار واحد وقضت المحكمة بالعقوبة ضد اثنين دون أن تبين من منهما هو الفاعل الأصلي ومن هو الشريك ولم يظهر من الحكم إن كان كلا المتهمين حضر وقت الحادثة أم أحدهما فقط كان الحكم معيباً لعدم بيانه الواقعة بياناً كافياً ووجب نقضه بالنسبة للاثنين، إذ أن عقوبة الشريك في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار تختلف قانوناً عن عقوبة الفاعل الأصلي.