الطعن رقم 979 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتراف أو الإقرار في المسائل الجنائية سواء أكان تاماً أم جزئياً ليس له المعنى المقصود في المسائل المدنية ولا هو خاضع للشروط التي ينص عليها القانون المدني. ويعتبر وجوده مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع نهائياً فسواء أصدر أمام البوليس أم صدر في وقت آخر فهو لا يخرج عن كونه أحد العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها التدليلية.