⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 978 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-11-22 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دفاع الطاعنة بجهلها القراءة والكتابة وأن المستفيد إستوقعها على ورقة لا تدري ماهيتها يعد في خصوص دعوى إصدارها شيك بدون رصيد هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليتها الجنائية، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه - أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قسم المنصورة ضد الطاعنة متهما إياها بأنها بدائرة قسم أول المنصورة أعطت له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابها طبقا للمادة 237 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة أسبوعا واحدا مع الشغل وكفالة 2ج لوقف التنفيذ واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية مع إلزامه مصروفاتها. فاستأنف كل من المتهمة والمدعي المدني الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية وإلغائه فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية وإعادة هذه الدعوى الأخيرة لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. فطعن الأستاذ........... نائبا عن الأستاذ........... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.