الطعن رقم 972 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الضروري لإثبات الاتجار في المواد المخدرة أن يثبت في الحكم حصول عملية تجارية بين حائز المادة ومشتر معين بالذات. بل يكفي أن يشهد الشهود بأن المتهم يتجر في المواد المخدرة وأن يقتنع القاضي بصدقهم أو أن تقوم لديه قرائن وظروف تقنعه بهذا الاتجار. ومتى اقتنع وبين مصدر اقتناعه ثم حكم كان حكمه صحيحاً.