⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 967 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-11-8 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ اعلان
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ اعلان المعارضة بالجلسة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدي إسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر والسيد محمد شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأنه إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمتهم أن يدحضها بإثبات العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأنه إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمتهم أن يدحضها بإثبات العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى موطن الطاعن وخاطب من أجابت بأنها أخته ولغيابه سلمها صورة الإعلان فإن هذا يكفي لصحة الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجدي الطاعن التذرع بعدم العلم بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ما دام أنه لم يقدم ما يدحض قرينة العلم بها المستفادة من مخاطبته مع أخته المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان. ولا يجديه أيضاً الادعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطنه خلافاً لما أثبت في أصل ورقة الإعلان طالما أنه لم يطعن عليه بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يصح التحدي بعدم بلوغ من استلمت صورة الإعلان سن الرشد استناداً إلى الشهادة المقدمة منه الدالة على أنها مولودة في 21/7/1957 ذلك أنه لا يشترط فيمن يتسلم الصورة أن يكون قد بلغ سن الرشد إنما يكفي أن يكون مميزاً ومدركاً أهمية وضرورة تسلمها لصاحب الشأن - كما هو الحال في الدعوى - والأصل أنه متى أثبت المحضر تسلم الإعلان لشخص فيفترض أنه أهل من حيث السن لاستلامه حتى يقوم الدليل على العكس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما يزعمه الطاعن في وجه النعي من صدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الاستئنافية التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة........ والقاضيين........ و......... وأنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم في ذات الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها وفي ورقة الحكم وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن. فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان ما يزعمه الطاعن في وجه النعي من صدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الاستئنافية التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة........ و القاضيين........ و........ وأنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم في ذات الجلسة على ما ثابت بمحضرها وفي ورقة الحكم وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن. فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بدائرة مركز كفر الزيات: بددا المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لـ............ والذي كان قد سلم إليهما بصفتهما وكيلين لاستخدامه في شراء دواب فبدداه إضرارا بالمجني عليها وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا للثاني وغيابيا للأول عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مؤقتا وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الحكم (الطاعن). ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ............ المحامي نائبا عن الأستاذ.......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.