الطعن رقم 964 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-17
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ تبديد
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل حفيظ، والسيد شرعان، ومحمد عبدالحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت اصدار الحكم على هذا العذر القهري لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى موطن الطاعن وخاطب من أجاب بأنه تابعه ولغيابه سلمه صورة الإعلان فإن هذا يكفي لصحة الإعلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يجدي الطاعن بعد تسليم الإعلان بمسكنه الادعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الاعلان بداخل المنزل عند توجه المحضر غير صحيحة. ولا المنازعة في إقامته الفعلية لأن المنازعة في الإقامة الفعلية تقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تذرع الطاعن بعدم اخطاره عمن سلمت إليه الصورة لا يجديه أيضاً ذلك أن البين من إجرءات الإعلان أنها قد تمت بعد 29/8/1974 فيكون قد أدركها التعديل المدخل على الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات بالقانون رقم 100 لسنة 1974 المعمول به اعتباراً من هذا التاريخ والتي لا تشترط اخطار المعلن إليه بكتاب مسجل يخبر فيه بمن سلمت إليه الصورة إذا كان الإعلان قد تم في موطنه وقصرت هذا الإخطار وعلى حالة الإعلان لجهة الإدارة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الاموال المقررة والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة شربين الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف. فاستأنف المحكوم عليه الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الاستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.