الطعن رقم 301 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-2-20
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عيوب الرضا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار غير القضائى
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ أركانالعقد - عيوب الرضا
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير عيوب الرضا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران وابراهيم الجافى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كانت المادة 406 مكرر المضافة لقانون المرافعات بالقانون رقم 264 لسنة 1953 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلا و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . و هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - متعلق بالنظام العام و لا يزول بحضور الخصم الذى لم يعلن ، لأن إعلان الاستئناف إلى المستأنف عليهم المقرر بالمادة 406 المذكورة ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن العيوب المبينة فى هذه المادة يزول بحضور الخصم أمام المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط لانطباق القاعدة الواردة فى المادة 384 من قانون المرافعات والتى تقضى - فى حالتى التضامن و عدم التجزئة - بأنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم - يشترط لذلك أن يقوم التضامن بين المحكوم لهم المرفوع عليهم الطعن أو أن يكون محكوما لهم فى موضوع غير قابل للتجزئة . و إذن فمتى كان التضامن قائما بين المحكوم عليهم رافعى الاستئناف وليس بين المحكوم لهم و كان الموضوع الذى صدر فيه الحكم المستأنف مما يقبل التجزئة فإنه لا محل للاستناد إلى القاعدة السابقة للقول بأنه يترتب على بطلان الاستئناف بالنسبة لمن لم يستأنف فى الميعاد بطلانه بالنسبة لغيره من المستأنفين الذين رفعوا استئنافهم فى الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الإقرار غير القضائى إذا ما ثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانونى .