الطعن رقم 962 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم شخص بتبليغه بلاغاً كاذباً مع سوء القصد وتشككت المحكمة في قصده فحكمت ببراءته ولكنها ألزمته مع ذلك بالتعويض المدني فلا يجوز الطعن في الحكم بزعم أن به تناقضاً. إذ لا تناقض بين الحكم بالبراءة لتشكك المحكمة في قصد المتهم وبين الحكم بتضمينه خطأه في التبليغ وإن كان حسن القصد فيه.