⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 961 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-11-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبغ
⚖️ دخان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وقصدى إسكندر عزت وفاروق محمود سيف النصر ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على أدلة الثبوت في الدعوى حتى يفصح عن وجه استدلاله بها، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبين الدليل على اتصال الطاعن بالدخان المضبوط ومدى سلطانه عليه، وكان لا يكفي في ذلك ما أضافه الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي من عدم اطمئنانه للشهادة المقدمة من الجمعية التعاونية الزراعية بأن المتهم الآخر هو الحائز للأرض، إذ أن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم إلى أن الطاعن هو الذي زرع الدخان المضبوط أو أن له سلطاناً مبسوطاً عليه خاصة وأن ما جاء بمحضر ضبط الواقعة كما أثبته الحكم لا يفيد اتصال الطاعن بهذه الزراعة مما يعيب الحكم بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: (1).......... (الطاعن)، (2)............ بأنهما بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية هربا التبغ على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون 52 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 16275ج على سبيل التعويض قبل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وإلزامهما متضامنين بتعويض قدره 16275ج لمصلحة الجمارك. عارض المتهم الثاني وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهم الأول وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه....... في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.