الطعن رقم 959 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-5-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ باعث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وعبد الباقي زكى القشيري وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خلو الحكم من بيان البواعث التي دفعت المجرم إلى ارتكاب جريمته لا يبطله.