الطعن رقم 955 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احرازه وحمله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح وحمله هو أن هذا القانون لم يتعرض لرجال القوة العمومية لا بمنع ولا بترخيص. بل إنه استثناهم من متناول المنع استثناءاً مطلقاً تاركاً معاملتهم فيما يختص بإحراز السلاح وحمله إلى اللوائح الجاري بها العمل في تنظيم أمورهم سواء أكان الإحراز أو الحمل بحسب تلك اللوائح مطلقين أو مقيدين بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عبارة "رجال القوة العمومية" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هي من صيغ العموم فهي تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام ومن يؤدونه الوقت بعد الوقت مع استعدادهم لأدائه في أي وقت حسب الاقتضاء. فشيخ البلد المعرض بمقتضى وظيفته لأن يحل محل العمدة في عمله ولأن يكون عند الضرورة رئيساً للداورية السيارة له حق حمل السلاح باعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها في قريته.
وعلى ذلك فلا يجوز - تطبيقاً لهذا القانون - الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً في غير أوقات العمل المسموح له بها وبمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المذكورة بأنه في يوم 12 فبراير سنة 1927 بناحية حاجر ادفو بصفته شيخ بلد بادفو بحري وجد حاملا سلاحا ناريا "بندقية" نهارا في غير أوقات العمل المسموح بحمله فيها مخالفا بذلك لائحة حمل السلاح وطلبت عقابه بالمواد 1 و6 من قانون السلاح و4 من لائحة حمل السلاح. ومحكمة جنح ادفو الجزئية سمعت الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 10 مارس سنة 1927 وعملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم خمسين قرشا ومصادرة البندقية.
فاستأنفه في يوم صدوره.
ومحكمة قنا الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية بعد أن سمعت موضوع هذا الاستئناف حكمت فيه حضوريا بتاريخ 29 مايو سنة 1927 بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
وفى يوم صدوره طعن عليه الطاعن بطريق النقض والإبرام وقدم حضرة محاميه تقريرا ببيان أسباب طعنه في 14 يونيه سنة 1927.