الطعن رقم 953 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات بالبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابي. فإذا استولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من امرأة في سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة.