⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-2-6 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير قيمة الدعوى - دعوى التصفية
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ دعوى التصفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشىء المتنازع عليه فى دعوى تصفية شركة هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم فى دعوى التصفية وعلى أساس هذه القيمة تقدر الدعوى ، وبذلك تكون دعوى التصفية دعوى معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبى فى حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944 وهذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية والمراد قسمتها بصرف النظر عن رأس مال الشركة المبين فى عقدها .