الطعن رقم 944 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لكي تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها حتى لو كان من الطلبات الأصلية أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع القضية أي أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته وإلا فهي ليست ملزمة بالرد عليه صراحة حتى لو كان الطلب صريحاً بل يجوز لها أن لا تلتفت إليه بأن ترفضه ضمناً. لأن الخصم الذي يقدم طلباً من هذا القبيل لا يكون له أي صالح في المطالبة بالرد عليه رداً مسبباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة هتك عرض صبي تتم بمجرد الاتصال أو الملامسة بقطع النظر عن حصول إدخال تام أو ناقص في جسم الصبي.