الطعن رقم 943 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-9
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ تلبس
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم اللفافة إلى الضابط بعد أن عرفه أنها تحوي مخدر الأفيون الذي عرض عليه شراءه وحدد له سعره وقربه من أنفه ليشتم رائحته ويتأكد من جودته وكان ذلك منه طواعية واختيارا، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها اطمئنانا منها للأدلة التي بينها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 يناير سنة 1971 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2/1 و34/ا و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند/1 من الجدول رقم (1) المرفق، فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.