الطعن رقم 939 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بالرد على الدفاع الموضوعي الذي تقدم به المتهم. ويكفي أن تبين الأسانيد التي أخذت هي بها في تكوين عقيدتها بالإدانة. ومتى بينتها ففي ذلك ما يستفاد منه إطراحها لما أدلى به الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم استيفاء النيابة كل التحقيقات لا يعني المحكمة الاستئنافية ما دامت هي قد اكتفت بتحقيقات محكمة أول درجة وأخذت بما جاء فيها.