الطعن رقم 938 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلال
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليست المحكمة الاستئنافية ملزمة - عند إلغائها الحكم المستأنف - بأن تناقش ذلك الحكم فيما أورده من الأسباب. بل يكفي أن يكون حكمها هي مبنياً على أسباب تؤدي نتيجتها إلى إلغاء الحكم الابتدائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة الاستئنافية تمام الحرية ومطلق السلطة في أن لا تجري من التحقيق إلا ما تراه هي نفسها ضرورياً لكشف الحقيقة. فهي ليست ملزمة بمتابعة المتهم فيما يطلبه منها في هذا الصدد ما دامت قد وجدت في عناصر الدعوى وما بها من التحقيقات الأخرى ما يكفي لتكوين اعتقادها.