⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 930 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-3-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة وتعد على موظف عمومى
⚖️ اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من اختصاص محكمة النقض - فيما يتعلق بجريمة النشر - أن تبحث المقالات التي هي موضوع الجريمة وأن تتفهم معاني عباراتها ومراميها حتى تستطيع أن تعطيها وصفها القانوني هل هي نقد مباح أو سب محرم. إذ هي بغير ذلك يستحيل عليها أن تؤدي واجبها في تعرف ما إذا كانت واقعة النشر كما أثبتها الحكم يعاقب عليها القانون أم لا يعاقب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الكاتب الذي ينسب لسفير دولة مسلمة الحط من كرامة دولته وعدم مراعاة حرمة الدين بتعاطيه الخمر في الحفلات الرسمية يكون مرتكباً لجريمة السب المتعمد الذي يحمل في ذاته سوء القصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهم المذكور بأنه في يومي 25 ديسمبر سنة 1927 و29 يناير سنة 1928 بدائرة قسم الخليفة بمدينة مصر، تصدى إلى سب سعادة سفير دولة إيران بأن نسب لسعادته عدم مراعاته حرمة الدين بتعاطيه الخمر علنا في حفلة رسمية. وكان ذلك بأن نشر مقالتين في جريدة الوجدان التي يصدرها في القاهرة وصار بيع هذه الجريدة وتوزيعها في القاهرة والجهات الأخرى. وطلبت محاكمته بالمواد 161 و158 و148 من قانون العقوبات. وبتاريخ 18 ديسمبر سنة 1928 قضت محكمة جنايات مصر بعد أن سمعت الدعوى حضوريا وعملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ببراءة المتهم. فطعن حضرة رئيس نيابة مصر في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتقرير في 29 ديسمبر سنة 1928 تلاه تقرير ببيان الأسباب في 3 يناير سنة 1929.