⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 920 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-2-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قمار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسكن الخاص يمكن اعتباره محلاً للعب القمار إذا كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفه أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب وجعله مباحاً لدخول الناس فيه لهذا الغرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصي وأمامهم ورق لعب ونقود لا يدل على أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار وأباح للجمهور دخوله لهذا الغرض بل لابد من قيام الدليل على ذلك حتى يمكن تطبيق المادة (307) من قانون العقوبات.