الطعن رقم 295 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-15
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ التحكيم فى منازعات العمل - ما يخرج عن ذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزاع حول إستحقاق العامل أو عدم إستحقاقه فرق إعانة الغلاء بسبب تغير حالته الاجتماعية وتراخيه فى إخطار الشركة به فور حصوله هو نزاع فردى قوامه حق ذاتى لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها ، ومن ثم فان الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه .