الطعن رقم 916 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-3
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد صلاح الدين الرشيدي وإسماعيل محمود حفيظ وسيد محمد شرعان ومحمد على بليغز
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أورد على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشقيقه وزوجته، وبما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ولها كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قرابة شاهد الإثبات للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التناقض في أقوال الشهود بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما هو الحال في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها، دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد فأطرحتها. فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بمناقشة أقوال الشهود في التحقيقات التي تلتها المحكمة متنازلاً بذلك عن سماع الشهود كما لم يطلب إجراء تحقيق ما في شأن ما يثيره بأسباب طعنه ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود، ولا يجوز للطاعن - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن الدفع بتلفيق الاتهام - بفرض إثارته - من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمنا من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 أغسطس سنة 1969 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية. أحدث عمدا..... إصابة رأسه الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي نشأت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي لا ينتظر ملؤه بالعظام مستقبلا. وسيبقى المخ في هذا الموضع عرضة للمؤثرات الخارجية والأمراض الخطيرة التي لا يمكن التكهن بها في الوقت الحاضر مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 15% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 28 من أبريل سنة 1970 وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 251 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 200ج على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.