⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 914 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-2 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ مستشار الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي ومحمد محمد وهبه وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مدونات الأمر المطعون فيه أنه عول في عدم اطمئنانه إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير على مضي مدة ست عشرة سنة بين تاريخ توقيعات المجني عليهما التي اتخذت أساساً للمضاهاة وبين توقيعهما على صحيفة الدعوى، وكان الثابت من مطالعة المفردات أن المجني عليه الأول......... قدم للمضاهاة خمس كمبيالات تحمل توقيعه أربعة منها في عام 1956 والأخيرة في عام 1960 بينما قدم المجني عليه الثاني......... خمس كمبيالات اثنين منها في أغسطس عام 1972 والثلاثة الأخرى في فبراير سنة 1973 وكان الثابت أن صحيفة الدعوى المدعي بتزويرها قد أعلنت للمجني عليهما في 11/10/1972، لما كان ذلك وكان من المقرر أن مستشار الإحالة وإن لم يكن من وظيفته البحث عما إذا كان المتهم مدانا فإن من حقه بل من واجبه وهو بسبيل إصدار قراره أن يمحص الدعوى وأدلتها ثم يصدر قراراً مسبباً بما يراه في كفاية الأدلة أو عدم كفايتها لتقديم المتهم للمحاكمة مع رجحان الحكم بإدانته إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل أمره على ما يفيد أنه محص الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وكان الثابت أن مستشار الإحالة حينما انتهى إلى الأمر المطعون فيه لم يمحص الدليل المستمد من توقيع المجني عليه الثاني على الكمبيالات الخمس المقدمة منه للمضاهاة وهي في تاريخ معاصر لتاريخ إعلان صحيفة الدعوى المدعي بحصول تزوير فيها لتوقيع المجني عليه المذكور ومن ثم يكون قد صدر قراره دون أن يمحص كافة أدلة الثبوت في الدعوى عن بصر وبصيرة وفي ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 12 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان اشتركا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صحيفة الدعوى المؤرخة 12 من أكتوبر سنة 1972 المقيدة برقم 487 سنة 1972 كلى دائرة إيجارات أسوان وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبت الأول انتقاله لمحل إقامة كل من...... و....... وسلمهما صورة من هذا المحرر ووقعا له بما يفيد استلامهما وذلك لحضور الجلسة المحددة لنظر قضية طردهما من المحلين المؤجرين لهما من المتهم الثاني وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - المتهم الثاني - استعمل المحرر الرسمي سالف الذكر بأن قدمه لدائرة الإيجارات بمحكمة أسوان مع علمه بتزويره. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا لمواد الاتهام. فأمر مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم كفاية الأدلة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض.