⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-5-1 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ اعلان المعارضة بالجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابياً استئنافياً بتاريخ 31 مارس سنة 1973 فقرر بالمعارضة في الحكم وحدد لنظرها جلسة 20/10/1973 وفيها قدم الحاضر عنه شهادة بمرضه فأجلت الدعوى في غيبته لجلسة 12/1/1974 ثم لجلسة 16/3/1974لإعلانه شخصياً، وإذ لم يتم الإعلان بسبب تركه محل إقامته، توالى تأجيل الدعوى بعد ذلك في غيبته أيضاً لإعلانه لشخصه أو في موطنه حتى جلسة 1/2/1975 وفيها أجلت الدعوى لإعلان المتهم في آخر محل إقامة له وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على تمام إعلانه في محل إقامته. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن للحضور للجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لغلق مسكنه السالف الذكر وأنه ترك هذا المسكن منذ أكثر من سنة وأصبح يقيم بعنوان آخر غير الذي تم إعلانه فيه فإن الإعلان الأخير يكون قد وجه إلى محل آخر غير محل إقامة المعارض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فإن ذلك الإعلان الذي تم لجهة الإدارة بعد توجيهه لمحل لا يقيم فيه على نحو ما تقدم يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ....... و...... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى للمجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض النهائي. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيها على سبيل التعويض النهائي. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.