⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 909 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-2-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ مدافع
⚖️ مدعى مدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد أي مانع قانوني يمنع من سماع شهادة المدعي المدني في الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود. ولئن كان هو يستفيد في دعواه المدنية من شهادته التي يؤديها بعد الحلف فهي استفادة تبعية محضة لا يصح بسببها تعطيل دليل الدعوى العمومية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مرافعة المحامي الذي تحت التمرين أمام محكمة الجنايات وإن كانت ممنوعة قانوناً إلا أن حصولها عن مدع بحق مدني لا يصح أن تكون متكأ لطعن المتهم في الحكم الذي أصدرته المحكمة التي قبلت هذه المرافعة لعدم مساسها بحقوق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة هؤلاء الطاعنين في ليلة 14 أبريل سنة 1928 الموافق 23 شوال سنة 1346 بالمنصورية مركز إمبابة بمديرية الجيزة ضربوا ............... على رأسه ولم يقصدوا قتله ولكنه أفضى إلى موته وذلك مع سبق الإصرار والترصد وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالفقرة الثانية من المادة 200 من قانون العقوبات. وبتاريخ 23 يونيو سنة 1928 أصدر حضرة قاضي الإحالة قرارا بإحالتهم إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمتهم بالمادة المذكورة. وأقام والد المجني عليه نفسه مدعيا بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضا. وبعد أن سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ ديسمبر سنة 1928 وعملا بالمادة المذكورة بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية فطعنوا عليه بطريق النقض والإبرام في 25 ديسمبر سنة 1928 وقدم حضرة المحامي عنهم تقريرا بالأسباب في 2 يناير سنة 1929.