⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 906 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-3-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية أحمد فؤاد جنينة, وبعيش محمد رشدي, ومحمد محمد وهبة, وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة التحقيقات أن شاهد الإثبات قرر أمام النيابة أن الطاعنين الثلاثة الأول هم الفاعلون لجريمة القتل إذ أطلقوا النار على المجني عليه بعد أن أنزلوه عنوة من سيارة الأتوبيس التي كان يستقلها ونفى في ذات الوقت الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس مقرراً بعدم وجودهم على مسرح الحادث وقت وقوعه وأنه فور تركه لمكان الحادث تقابل مع الطاعن الخامس خارجاً من منزله فأبلغه بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول بجريمة قتل المجني عليه بالصورة التي رآها. كما يبين منها أن الطاعنين الرابع والخامس نفيا التهمة المسندة إليهما وبنيا دفاعهما على أنهما لم يحضرا الحادث ولم يشتركا فيه كما أن الطاعن الخامس أيد ما قرره الشاهد السابق من أنه قابله لدى خروجه من منزله إثر سماعه الأعيرة النارية وأخبره بارتكاب الطاعنين الثلاثة الأول لحادث قتل المجني عليه على نحو ما سلف ذكره ذلك الشاهد. ويبين منها أيضاً أن الطاعنين الثلاثة الأول أنكروا ارتكابهم جريمة القتل وأسند الطاعن الأول الاتهام إلى الطاعنين الرابع والخامس وقرر أن الشاهد يشهد لمصلحتهما لقرابته لهما. لما كان ذلك، وكان تبادل الاتهام بين الطاعنين على هذا النحو، وحصر شاهد الإثبات الاتهام في الطاعنين الثلاثة الأول وحدهم، ونفيه الاتهام عن الطاعنين الرابع والخامس وتأييد هذا الأخير له في ذلك يؤدي حتماً إلى تعارض المصلحة بينهم فيما يدعو صالح الطاعنون الثلاثة الأول إلى تكذيب أقوال هذا الشاهد والتشكيك في الصورة التي أعطاها للحادث فإن مصلحة الطاعنين الرابع والخامس تستدعي التمسك بأقوال هذا الشاهد وتأييدها مما يستلزم فصل دفاع كل من الفريقين عن الآخر وإقامة محام خاص لكل منهما حتى تتوافر له حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت للمحامين الثلاثة بالمرافعة عن الطاعنين الثلاثة الأول وعن الطاعنين الرابع والخامس في دفاع واحد مشترك بينهم جميعاً مع قيام التعارض المشار إليه آنفاً، فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعنين في الدفاع مما يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 24 يوليه سنة1971 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط (أولا) قتلوا ........... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وترصدوه في طريق أيقنوا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه بوابل من الأعيرة النارية قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) المتهمون جميعا عدا الخامس "أ" أحرزوا أسلحة نارية (بنادق) مششخنة بغير ترخيص "ب" أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق. فقرر ذلك. وادعى ابن المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة والمصادرة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 250 ج على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.