⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 903 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-2 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات
⚖️ اعتراف
⚖️ اوراق الشركات التى تساهم فيها الدولة
⚖️ تقليد اوراق الشركات المملوكة للدولة او التى تساهم فيها
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة, وعضوية أحمد فؤاد جنينة, وبعيش رشدي, وأحمد طاهر خليل, ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه، وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد به ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضاً أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الاستدلالات من اعترافات ما دامت قد اطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الاعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع. لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في شأن بطلان محضر جمع الاستدلالات وما تضمنه من اعترافه بالجرائم المسندة إليه لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سندات الشحن والفواتير الصادرة من الجمعية التعاونية للبترول هي محررات إحدى الشركات التي تساهم في مالها بنصيب وقد قام الطاعن بوصفه موظفاً عاماً بالمصنع الحربي 81 بالتوقيع عليها بما يفيد - على خلاف الحقيقة - ورود كميات الوقود المبينة بتلك السندات إلى المصنع الأمر الذي يشكل إحدى صور التزوير التي أوضحتها المادة 213 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالمادة 214 مكرراً منه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن تلك الجريمة على هذا النحو فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما انتهى إليه الحكم من رد تاريخ الحادث إلى الوقت الذي اطمأن إلى وقوع الاختلاس خلاله هو مجرد تصحيح لبيان تاريخ التهمة كما استخلصته المحكمة من العناصر المطروحة على بساط البحث وليس تغييراً في كيانها المادي فلا يعد ذلك في حكم القانون تعديلاً في التهمة بما يستوجب لفت نظر الدفاع إليه ليترافع على أساسه، بل يصح إجراؤه من المحكمة بعد الفراغ من سماع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي منها قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه بصفته موظفاً عمومياً من الأمناء على الودائع "أمين مخزن العهدة بمصنع حربي 81" استولى بغير حق على مال للدولة هو الزيوت المبينة بالمحضر والمملوكة للجمعية التعاونية والمسلمة إليه بسبب وظيفته، وطلبت من قضاء الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات. وإذ أحيل الطاعن بهذا الوصف، قضت المحكمة بإدانته عن ذات الفعل بوصف أنه "بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع" مساعد أمين مخزن بالمصنع الحربي 81" اختلس كمية السولار والبنزين البالغ قيمتها 1012 ج و700 م والمسلمة إليه بسبب وظيفته وبصفته أميناً عليها" ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان به المتهم، دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - إذ يوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المطروحة كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج على واقعة الدعوى أو افتئات على حق مقرر للمتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الحكم قد وصف فعل التزوير الذي دان به الطاعن وبين واقعة الدعوى في شأنه بما ينطبق على حكم المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات فإن إيراد الحكم لنص المادة 213 من قانون العقوبات وإدانة الطاعن بها ليس إلا من قبيل الخطأ في رقم المادة المطبقة مما لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضي بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 3 يوليو سنة 1962 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة "أ" بصفته موظفا عموميا من الأمناء على الودائع "أمين مخزن العهدة بمصنع حربي (81)" استولى بغير حق على مال للدولة هو الزيوت المبينة بالمحضر والمملوكة للجمعية التعاونية والمسلمة إليه بسبب وظيفته "ب" استحصل بغير حق على ختم المصنع الحربي رقم 81 واستعمله استعمالا ضارا بمصلحة عامة بأن بصم على بونات الشحن المقدمة من الجمعية التعاونية للبترول تأييدا لتوريد كميات الوقود المبينة بالمحضر للمصنع خلافا للحقيقة "ج" ارتكب تزويرا في أوراق أميرية هي بونات شحن صادرة من الجمعية التعاونية للبترول بجعله واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة أنه استلم كميات الوقود المبينة ووقع عليها وقام كذلك ببصم البونات سالفة الذكر بخاتم المصنع 81 حربي فتمت الجريمة بناء على ذلك وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 111/6 و112 و118 و119 و207 و213 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 1012 ج و700 م وبتغريمه مثله وذلك عما أسند إليه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.