⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 897 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-12-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها - بالتقادم
⚖️ تقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم
⚖️ رابطة السببية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية محمد صفوت القاضي, والسيد محمد شرعان, ومحمد عبد الحميد صادق, ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 7 من يناير سنة 1975 أمام محكمة ثاني درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه قصور في استظهار رابطة السببية إذ أغفل بيان كيف أدت إصابات المجني عليه التي أوردها إلى وفاته من واقع الدليل الفني المتمثل في التقرير الطبي. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 7 من يناير سنة 1975 أمام محكمة ثاني درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد شابه قصور في استظهار رابطة السببية إذ أغفل بيان كيف أدت إصابات المجني عليه التي أوردها إلى وفاته من واقع الدليل الفني المتمثل في التقرير الطبي. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) بأنه بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: (أولا) تسبب خطأ في موت ............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم إتباعه القرارات بأن قاد موتوسيكلا بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص وأموالهم رغم عدم خلو الطريق من المارة فصدم المجني عليه وحدثت إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) تسبب في موت الدابة (الحمار) المبين بالمحضر. (ثالثا) قاد موتوسيكلا بسرعة زائدة وبحالة نجم عنها الخطر على حياة الأشخاص وأموالهم. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و371/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1945 وقرار الداخلية وادعى كل من .............. و............. مدنيا قبل المتهم والسيد وزير الزراعة متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت, ومحكمة جنح طلخا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم عشرون جنيها عن التهم الثلاث المنسوبة إليه. (ثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية, فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.