⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 896 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-12-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ معاينة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ نظرها الدعوى والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة, وعضوية محمد صفوت القاضي, والسيد محمد مصري شرعان, ومحمد عبد الحميد صادق, ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية خولت المحكمة تقرير تلاوة الشهادة السابق إبداؤها في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك وهي إن وردت في الباب الثاني الخاص بمحاكم المخالفات والجنح - من الكتاب الثاني من ذلك القانون إلا أن حكمها يتبع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن نص المادة 187 من ذلك القانون صريح في وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود والتي يضمها مستشار الإحالة والمنصوص عليها في المادة 185 قبل عقد جلسة محكمة الجنايات بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة، وكان المتهم - الطاعن - لم يسلك السبيل الذي رسمه القانون في المواد 185 و186 و187 من ذلك القانون بالنسبة إلى الشهود الذي يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم عند عدم القضاء بالبراءة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود، وإنما مجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، يعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي كالحال في الطعن الماثل - حيث لم يفصح المدافع عن الطاعن عن هدفه من المعاينة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه والمصادرة وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.