⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 893 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-12-27 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ الطعن فى الاحكام الصادرة فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأن وحده الصادر من محكمة آخر درجة. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن إنما ينصرف إلى الحكم الغيابي الاستئنافي دون الحكم المطعون فيه والذي انصب عليه الطعن بطريق النقض، وكان لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه على الحكم الغيابي يكون غير مقبول ومن ثم تعين رفض طعنه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ................ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ............... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.