الطعن رقم 293 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-11-25
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم محمد عمر هندى ومحمود عباس العمراوى وامين محمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يفترض المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وحدة الممول فى سنة القياس و فى السنوات المقيسة . و إذ كان تحويل الشركة من شركة تضامن إلى شركة توصية ينبنى عليه - من الناحية الضريبية - تغيير المركز القانونى للشركاء الموصين دون الشركاء المتضامنين ، فان الحكم المطعون فيه إذ أعمل أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر على الشركاء الموصين - أو الذين اعتبروا كذلك يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على أن دفاتر المنشأة لم تكن شاملة لجميع أوجه نشاطها و أن القيود الواردة فيها اجمالية و بعضها غير مؤيد بالمستندات و لا تخرج عن كونها مسودات لتسوية الحساب بين الشريكين ، و قد أجرت فيها المأمورية تعديلات جوهرية تمس أمانتها ، و هى تقريرات موضوعية سائغة يجوز معها اعتبار دفاتر المنشأة و حساباتها غير منتظمة ، فان النعى عليه بمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 1952 بأن اعتبر المطعون عليهما من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير يكون على غير أساس .