الطعن رقم 890 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-12-27
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدى، وإسماعيل محمود حفيظ، محمد صفوت القاضي، والسيد محمد مصري شرعان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً. وإذ كان كل من الحكم ومحضر الجلسة قد خلا من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً. فإن ما يثيره في أسباب طعنه عن مرضه في تاريخ جلسة المعارضة الابتدائية التي صدر فيها الحكم برفضها يكون غير مقبول، ولا يجوز له التحدي بأنه سبق أن أبدى هذا الدفاع ولكنه لم يدون في محضر الجلسة، إذ كان عليه - ما دام يرى أن هذا الدفاع يهمه - أن يطلب صراحة إثباته في محضر الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد مثول الطاعن والمدعي بالحقوق المدنية بجلسة المحاكمة وسؤال المحكمة الأخير عن تخالصه مع الطاعن لا يفيد أنها فصلت ضمناً في شكل الاستئناف.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الازبكية الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه بدائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة. أصدر له شيكا بمبلغ 68 ج على بنك القاهرة فرع طنطا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغ واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات وخمسين قرشا مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.